تنتهي العضوية في الجمعية في الحالات التالية:
أ ) انسحاب العضو أو وفاته.
ب) فقد العضو أحد شروط العضوية.
ج) تأخر العضو عن سداد الاشتراك السنوي في موعد استحقاقه ولمدة سنة كاملة. و لا تسقط العضوية في هذه الحالة إلا بعد إخطار العضو بوجوب سداد الاشتراك وبالأثر المترتب على عدم سداده، ويكون الإخطار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة المشار إليها.
د) القيام بأي عمل أو نشاط يترتب عليه إلحاق الضرر المادي أو الأدبي بالجمعية، ويجب أن يسبق إسقاط العضوية في هذه الحالة تحقيق يجريه مجلس الإدارة وتثبت فيه مسؤولية العضو.
* وفي جميع الأحوال المشار إليها في هذه المادة لا تنتهي العضوية إلا بصدور قرار بذلك من مجلس الإدارة، ويخطر العضو بقرار إنهاء العضوية أو إسقاطها خلال أسبوعين من صدوره، ولا يسترد العضو في جميع الحالات ما سبق له سداده من رسوم قيد أو اشتراكات أو تبرعات أو هبات أو غير ذلك.